زيد الطهراوي في لقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور سمير مراد حول عقيدة التوحيد - الإيطالية نيوز

الخميس، 9 نوفمبر 2017

زيد الطهراوي في لقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور سمير مراد حول عقيدة التوحيد


لقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور سمير مراد

أجرى اللقاء : زيد الطهراوي

بداية ارحب الدكتور سمير مراد
زيد الطهراوي: نبدأ بسؤال صريح ومباشر وهو لماذا سمى أصحاب عقيدة التوحيد؟

الدكتور سمير مراد: أهلا و سهلا بكم و نسعد بلقائكم إن شاء الله تعالى
أولا: اقول إن التسمية إما أن تكون للتزكية والمدح والثناء المجرد وهذا لا يجوز لقول الله تبارك وتعالى: ( ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى) والصحابة رضي الله عنهم مشوا على ذلك والسلف كذلك فإنهم لا يقبلون المدح من أحد ولا يمدحون أنفسهم أما قضية إن أريد بالسلفية أو السلفي النسبة وهي قضية لغوية فنحن نقول أردني لمن هو من الأردن وأشعري لمن ينتسب إلى الأشعري فنحن من هذا الباب ننسب أنفسنا إلى السلف رضي الله عنهم وهم القرون الثلاث الأولى المفضلة لقوله صلى الله عليه وسلم: ( خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) ومن هنا نحن ننسب أنفسنا إليهم كتعريف لا كتزكية.
والسبب الأخر أنه عندما كثر من ينتسب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى التابعين ومن بعدهم كان لا بد من التمايز وهو يحصل إما بإشارة وإما بحركة وإما بعمامة وإما بلغة... ومن التمييز الذي كان يتميز به السلف في السابق إنهم كانوا يسمون بأهل العلم كما سماهم البخاري وأحياناً بأهل الحديث كما سماهم الامام أحمد رحمهم الله تعالى.
وعندما صارت التسمية مائعة وما عاد اتباع السلف يتميزون باسم المحدثين أو بإسم أهل الحديث أو أهل العلم أو غير ذلك صارت هذه الفرقة وهي الفرقة الناجية فيما نظن ونحسب و الله أعلم صاروا إلى التسمية التي سألت عنها السلفيين لأنها تحمل أمرين إثنين.
فنقول: السلفيون يتميزون بالمنهج الغيبي الكلي في ما يتعلق بالعقيدة في الله سبحانه وتعالى أو بما سيأتي في آخر الزمان من علامات الساعة وغيرها وهم متفقون في هذا مع غيرهم إلا أن الاختلاف واقع في مسألة العقيدة في الله والعقيدة في القدر والعقيدة في الإيمان و غير ذلك من المسائل المعروفة بين السلفيين وغيرهم في مسائل الاعتقاد وهذا هو المميز الأول وهم يختلفون فيه عن باقي الفرق فيختلفون مع فرقة في الأسماء والصفات ومع فرقة في الصفات وحدها ومع فرقة في القدر ومع فرقة في الإيمان و مع فرقة في الإمامة ومع فرقة في الخلافة ومع فرقة في كل هذه العناصر أو أكثرها
وأما الأمر الثاني والذي يوافقهم فيه كثير من المسلمين فهو المنهج الاستدلالي الكلي فهم يستدلون كاستدلال كلي بالكتاب والسنة والإجماع و يخرج عن هذا الخوارج والرافضة.



زيد الطهراوي: تحدثت سابقاً عن أمر يتعلق بكفر تارك الصلاة و إنه لا يعطي مبرراً للتكفيريين بأن يحكموا على من لم يحكم بما أنزل الله بالكفر فهل توضح لنا أسباب انزلاقهم هذا ؟

د سمير مراد: قبل أن نوضح أسباب الانزلاق أذكر حقيقة القضية و هي أنه يجب أن نفرق بين الانكار لما شرع الله سبحانه و تعالى و بين الإقرار بما رع الله سبحانه وتعالى مع ترك العمل هذه قضية أخرى ثم هناك تفريق أخر و هو أننا نفرق بين العقيدة و بين التكليف العملي إن إنكار العقيدة كفر لمن يعلمها طبعاً بشروط معروفة العلم و القدرة و الاختيار فمن أنكر العقيدة فقد كفر وأيضاً من أنكر التشريع المتفق عليه أو الضروريات أو الثوابت يكفر كمن ينكر الصلاة لأنه يرد على الله قوله بهذا الإنكار
العقيدة لها وجه وأحد من التكليف آمنوا بالله و رسوله إما أن تؤمن و إما أن تكفر لكن عند القول أحكموا بما أنزلت إليكم او صلوا أو بروا بآبائكم و أمهاتكم فهنا لنا حالان إما أن نقبل الامر من الله ولا نعمل به أو نقبله ونعمل به فما كان له وجه واحد في التشريع لا يساوي ما له وجهان فما كان له وجه واحد يكفر الشخص بمخالفته لأنه إما مؤمن وإما كافر وهذا يتعلق بالاعتقاد وأما التكاليف الشرعية فلأن لها وجهين فلا يكفر التارك لها إلا إذا كان منكراً مع الترك و لعدم قدرة المكفرين على إدراك هذا الفرق انزلقوا ووقعوا في المحذور وجعلوا كل الأوامر متساوية في الطلب وكل المناهي متساوية في الترك وهذا في حقيقته مذهب الخوارج وإن وافقهم فيه جهلاً بعض المنتسبين إلى دين الله تبارك وتعالى ولذلك كان من أفهم و أوعى من تكلم في هذه القضايا مصرحاً بها إبن عبد البر رحمه الله في التمهيد حين قال وإما الذين كفروا تارك الصلاة فلم يكفروه إلا لأجل بعض الأدلة التي صرحت بالتكفير يعني ليس لأن ترك الصلاة كفر بل لأن بعض الأدلة تحمل اسم التكفير فأطلقوا عليه حكم الكافر
وقد أطلقوه كلياً لا حكماً معيناً يعني ما كفروا إنساناً بعينه تاركاً للصلاة وإنما قالوا من ترك الصلاة فقد كفر و لهذا نقل ابن قدامة في المغني الاجماع العملي على أن تارك الصلاة لا يكفر فيرث و يورث ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين والكافر كما هو معلوم لا يفعل معه هذه الأمور. وأمر أخر وهو أن هؤلاء الذين كفروا المسلمين بغير حق لم يدركوا حقيقة الأحكام المتعلقة بالأسماء ومعنى ذلك أن الأحكام التكليفية لا تكون الا بناء على ألفاظ تحمل معان وهذه الألفاظ إن دلت على غير المعنى المقصود شرعاً لا تقبل آتي لك بمثال وأظن أني تفردت بهذا الكلام لم أقرأه لأحد قبلي عندما قال النبي صلى الله عليه و سلم \العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر \ العهد الذي بيننا و بينهم من هم ؟ المحدثون و الشراح قالوا : الكفار و اليهود و النصارى وأنا اقول هذا غير صحيح لأن العهد الذي بيننا وبين هؤلاء هو لا اله الا الله محمد رسول الله اذن فمن يبقى و ينطبق عليه قول - العهد الذي بيننا و بينهم الصلاة؟ هو المنافق لذلك أرى أن هذا الدليل خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم فالمنافقون في زمنه لو تركوا الصلاة معه لتبين نفاقهم و كفرهم و لذا لا يصح أن يقال هم الكافرون نأتي إلى ألفاظ أخرى مثلاً ما حكم النياحة لأدلل لك على أن الإسم يحمل حكماً لكن قد يصيب الموظف لهذا الحكم و قد يخطىء ولذلك لا بد من أخذ جميع ملابسات النص مع الواقع حتى نصل إلى النتيجة لأن القضية الحكمية متعلقة بعدة قضايا أولاً: النص ثانياً: معنى النص ثالثاً: وظيفة النص أو تأوله وتفسيره رابعاً: تنزيل النص المسمى عند الفقهاء والأصوليين بتحقيق المناط هل يناسب الواقع أم لا يناسب الواقع هل يناسب المسألة ام لا..أقصد لا بد من أخذ جميع الملابسات للوصول إلى الحكم الصواب فعندما نقول النياحة حرام اتفق العلماء على أن النياحة حرام لكن اختلفوا هل الاجتماع عند الميت نياحة أم غير نياحة
وعمر منع المؤلفة قلوبهم لماذا؟ قال لا حاجة لأن المقصود تأليفهم على العبادة ليقوى دين الله والآن نحن لسنا بحاجة إليهم فلا يكون مخالفاً لدين الله تعالى لكن على مبدأ من انزلقوا خالف شرع الله لأنهم لا يفرقون بين الحكم التكليفي العام وبين الإفتاء الخاص بين القضاء وبين الحكم الذي هو سياسة وحكم سلطاني ولذلك جاء الفقهاء وألفوا الأحكام السلطانية لأنهم يدركون الفرق بين الأحكام السلطانية و القضاء والإفتاء والعلم والدعوة.
نأتي فنوظف النص ...النص عندنا : نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن النياحة هذا هو النص توظيف النص: هل يناسب المعنى أم لا ولا يظهر ذلك الا بتفسيرهو تنزيله هل الاجتماع عند الميت يساوي النياحة أم لا يساوي النياحة عند الشافعي هو في معنى النياحة فيحرم الاجتماع وفي رواية عن أحمد رحمه الله أنه لا يساوي النياحة فلا ينزل الحكم عليه فهؤلاء الناس الذين تحدثت عنهم في سؤالك أخطأوا في هذه القضية عرفوا النص لكن لم يعرفوا توظيفه لم يعرفوا تأويله حادوا به عن مساقه ومن لم يعرف توظيفه وتأويله فقطعاً لن يستطيع أن يعرف تنزيله ولذلك أخطأوا في كل القضايا ورددنا عليهم في جملة هذه الأمور وهم وهذه مسألة مهمة لا يفرقون بين الحاكمية التي هي صفة الله وبين الحكم الذي هو صفة العبد المكلف ومن قارن بين الصفتين فقد جعل العبد إلها و لازم قولهم أن عمر بن الخطاب كافر لماذا؟ لأن عمر في قرابة أربعة وعشرين قضية خالف النصوص الشرعية القطعية سأذكر قضية واحدة حتى لا أطيل
قال الله عز و جل: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" التوبة (60)
وعمر منع المؤلفة قلوبهم لماذا ؟ قال لا حاجة لأن المقصود تأليفهم على العبادة ليقوى دين الله و الآن نحن لسنا بحاجة اليهم فلا يكون مخالفاً لدين الله تعالى لكن على مبدأ من انزلقوا خالف شرع الله لأنهم لا يفرقون بين الحكم التكليفي العام وبين الافتاء الخاص بين القضاء وبين الحكم الذي هو سياسة و حكم سلطاني ولذلك جاء الفقهاء وألفوا الأحكام السلطانية لأنهم يدركون الفرق بين الأحكام السلطانية والقضاء والإفتاء والعلم والدعوة.